المحكمة الدستورية تلغي انتخاب عضو بمجلس المستشارين بسبب عدم استيفاء شروط الترشح

صورة المقال 1

في قرار تاريخي، ألغت المحكمة الدستورية انتخاب الطاهر الفلالي، العضو بمجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بجهات الرباط ــ سلا ــ القنيطرة وبني ملال ــ خنيفرة والدار البيضاء ــ سطات. وقد استند هذا القرار، رقم 258/25، إلى عريضة مسجلة في الرابع عشر من يوليوز الماضي، قدمها والي جهة بني ملال ــ خنيفرة، طالبًا فيها التصريح ببطلان نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أُجري في فاتح يوليوز الماضي.


علّلت المحكمة الدستورية قرارها ببطلان انتخاب الفلالي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى عدم تقديمه ضمن ملف ترشيحه شهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية. وتعتبر هذه الشهادة وثيقة إلزامية بموجب المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، مما يعني أن المعني بالأمر لم يكن يتوفر على صفة ناخب أثناء تقديم ترشيحه. وكشفت المحكمة كذلك أن الفلالي لم يعد مقيدًا في لائحة مقاطعة “بطانة” بمدينة سلا بعد صدور مقرر إداري عن اللجنة الإدارية المساعدة بتاريخ 9 يناير 2025 يقضي بشطبه لعدم إقامته الفعلية والمستمرة داخل النفوذ الترابي للجماعة، ودون أن يقوم بنقل تسجيله إلى الجماعة الجديدة التي أصبح يقيم بها فعليًا. على الرغم من أن المعني بالأمر توصّل بعريضة الطعن المتضمّنة للمأخذ المثار ضده وأدلى بمذكرة جوابية بسط فيها أوجه دفاعه، إلا أنه لم يُدلِ بما يفيد قيده في اللوائح الانتخابية العامة عند تقديم ترشيحه للانتخاب المطعون في صحته. رفضت المحكمة الاستناد إلى شهادة القيد في اللوائح الانتخابية المهنية ــ صنف الفلاحة ــ التي أدلى بها المعني بالأمر، مفيدة بأنها لا تُعوّض شهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة ولا يمكن أن تُثبت صفة الناخب لأغراض الترشح، نظرًا لاختلاف الإطار القانوني المنظِّم لكل نوع من اللوائح. وبيّنت المحكمة أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي سبق أن ألغى قرار رفض ترشيح المعني بالأمر، خالف مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11. وشدّدت المحكمة الدستورية على أن صفة الناخب، باعتبارها شرطًا جوهريًا للترشح، لا تُستمدّ إلا من التسجيل القانوني في اللوائح الانتخابية العامة، وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، لا سيما القانون التنظيمي رقم 28.11 والقانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، اللذين يؤطّران عملية التسجيل وشروطها بدقة ويربطانها مبدئيا بالإقامة الفعلية وبالبطاقة الوطنية.

أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين والسلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات، وبنشره في الجريدة الرسمية. كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. ويأتي هذا القرار تأكيدًا لاختصاص المحكمة الدستورية في التحقق من شروط الترشح القانونية عند البتّ في صحة الانتخاب، بصرف النظر عن الأحكام القضائية السابقة.